الشيخ الجواهري

129

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كما أنّ الظاهر أنّ المراد بالسنة حصول الدور إلى ذلك الوقت من اليوم التي ولدت فيه من الشهر المعيّن ، كأن ولدت مثلًا عند الظهر من اليوم الخامس من رجب ، فإذا دار الدور إلى خصوص ذلك الوقت من ذلك اليوم فتلك سنة ، وهكذا . ولا يقدح في ذلك التلفيق ، كما لا يقدح نقيصة الأشهر وزيادتها ، والمحكّم في ذلك العرف ، فتكون حينئذٍ كلّها هلالية ( 1 ) . هذا كلّه في مضبوطة تاريخ الولادة ، وأمّا مجهولة ذلك فلعلّ الظاهر ( 2 ) الحكم بحيضيّتها مع خروج الدم في الصفات ، أو مطلقاً بناءً على قاعدة الإمكان ( 3 ) .

--> ( 1 ) البقرة : 189 . ( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 44 .